وضع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والأطفال تعريفا لمفهوم الاتجار في المادة 3 والذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2000 بأنه :
ـ تجنيد ونقل وإيواء واستقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد او استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف .
وينص البروتوكول على أن موافقة الضحية لا يعتد بها في الحالات التي تستخدم فيها الوسائل التي سبق ذكرها .
ويعتبر تجنيد طفل أو نقله أو ايواءه او استقباله لغرض الاستغلال ” اتجارا بالأشخاص” حتى اذا لم ينطو على استمعال أي من الوسائل المبينه سابقا ، لأن الطفل ليس بوسعه القبول أو التعبير عن قبوله الاتجار لغرض الاستغلال حتى في حالة عدم تعرضه للتهديد أو استعمال القوة أو القسر أو الاختطاف أو الخداع .
اذن يتضمن تعريف الاتجار بالأشخاص :
الدليل الأرشادي لمناهضة الاتجار بالأطفال في مصر : المجلس القومي للطفولة والأمومة ، يونيو 2013