ماذا تعنى جريمة الاتجار بالبشر :
وضع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والأطفال تعريفا لمفهوم الاتجار في المادة 3 والذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2000 بأنه :
ـ تجنيد ونقل وإيواء واستقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد او استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف .
- اعطاء أو استلام أموال أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص اخر من اجل استغلاله.
- يتضمن الاستغلال عدة اشكال منها استغلال الاشخاص للعمل في الدعارة والاستغلال الجنسي .
- ـ الاكراه على العمل أو الخدمات .
- ـ العبودية والخدمة المنزلية
- ـ ممارسات مشابهة للعبودية
- نزع الاعضاء .
وينص البروتوكول على أن موافقة الضحية لا يعتد بها في الحالات التي تستخدم فيها الوسائل التي سبق ذكرها .
ويعتبر تجنيد طفل أو نقله أو ايواءه او استقباله لغرض الاستغلال ” اتجارا بالأشخاص” حتى اذا لم ينطو على استمعال أي من الوسائل المبينه سابقا ، لأن الطفل ليس بوسعه القبول أو التعبير عن قبوله الاتجار لغرض الاستغلال حتى في حالة عدم تعرضه للتهديد أو استعمال القوة أو القسر أو الاختطاف أو الخداع .
اذن يتضمن تعريف الاتجار بالأشخاص :
- أفعال معينة منها ” التجنيد ـ النقل ـ التنقيل ، الايواء ـ الاستقبال
- وسائل لتنفيذ هذه الأفعال السابقة وهي : التهديد أو استخدام القوى ، الاجبار ، الاختطاف ، الاحتيال ، الخداع ، استغلال السلطة ، استغلال حالة استضعاف للشخص ، اعطاء أو تلقى أموال.
- الغرض من الاستغلال : مثل الاستخدام في الدعارة ، السخرة ، الاستغلال الجنسي ، الاسترقاق أو اتخاذهن عبيدا ، نزع الاعضاء.
الدليل الأرشادي لمناهضة الاتجار بالأطفال في مصر : المجلس القومي للطفولة والأمومة ، يونيو 2013