/المراة والعمل النقابى

المراة والعمل النقابى

المراة والعمل النقابى

محاولة للفهم

اعداد جمعية الحقوقيات المصريات

تعريف النقابات

هي مجموعة من الاافراد ينشا بينهم اتحاد علي اساس تطوعي واحينانا علي اساس اجباري لكي تضم من يعملون في مهنه واحده او تخصص واحد ويمثل الهدف من هذا النوع من الاتحاد التنظيمات في تحقيق مالح اعضائها وتتنوع هذه المصاحل وتدور حول العديد من الموضوعا تمنها :ـ

  • رفع مستوي المهنة التي ينتمي اليها اعضائها
  • توفير ميثاق شرف اخلاقي يحكم اداء المهنه
  • حماية مصالح الاعضاء والدفاع عنهم ومحاولة التاثير في القوانين والسياسات التي يمكن ان تؤثر في الاعضاء اصحاب المهن الواحدة والتخصص الواحد
  • العمل علي توفير نظام للمعاشات يحمي الاعضاء واسرهم في حالات الشيخوخه او الوفاة او العجز
  • العمل علي توفير نظام للتامين الصحي يكفل العلاج للاعضاء واسرهم باسعار معقوله
  • الدفاع عن القضية الوطنية والقومية للمجتمع
  • ربط اعضاء النقابة الواحدة او اصحاب التخصص الواحد او المهنه الواحدة بربط من الزمالة يحقق التضامن فيما بين الاعضاء

النقابات المهنية والحق في التنظيم حول اهمية الحق في التنيظم :

لا يمكن النظر الي موضوع النقابات المهنية او العمالية في مصر بمعزل عن الحق في التجمع او التنظيم وذلك علي اعتبار ان الحق في التنظيم يأخذ صورا عديده كالحق في تكوين الاحزاب والحق في تكوين النقابات والحق في تكوين تعاونيات والحق في تكوين الجمعيات .

وقد تضمنت الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من دستور 1923 وحتي دستور 1971  ومن بعده الاعلان الدستوري الحق في التنظيم باعتباره احد الحقوق الاساسية للمواطن وجاء النص علي الحق في انشاء النقابات في الدستور كالتالي :ـ

  • المادة (56) من دستور 1971
  • انشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتباريه وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفي رفع مستوي الكفايه ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها وهي ملزمه بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها .
  • مادة 4 من الاعلان الدستوري .
  • للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات والاحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية علي اساس ديني او بناء علي التفرقه بسبب الجنس او الاصل

وقد سطرت محكمتنا الدستورية العليا في العديد من احكامها ورؤيتها لدور النقابات فجاء في حكم لها حول اهمية النقابات قضت محكمتنا الدستوريه :

ان تكوين التنظيم النقابي مهنيا كان او عماليا ـ فرع من حرية الاجتماع التي لا تجوز اعاقتها بقيود جائرة لا تندرج تحت تنظيمها وانما تعتبر عدوانا عليها يعطلها او ينال من دائرة ممارستها و يجب بالتالي ان يكون تكوين هذا التنظيم عملا اداريا فلا يكون الانظمام الي نقابة بذاتها ولا تركها عملا قسريا وانما تتمثل الحرية النقابية التي كفلها الدستور بنص المادة (56) في إرادة اختيار المنظمة النقابية التي يطمئن الشخص اليها ولو من خلال انهاء عضويته في احداها اثارا لغيرها وكذالك في انتقاء اكثر من منظمة – عند تعددها – لينظم اليها جميعا اذا كان مستوفيا شروط القيد في كل منها وفي ان ينعزل عنها باكملا فلا يلج ايا من ابوابها

من حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 86 لسنة 18 قضائية دستورية والصادرة بجلسة 6/ 12/ 1997

الاربتاط بين الحق في التنظيم وحرية التعبير

ان المواثيق الدولية والدساتير الديمقراطية التطبيقات القضائية تبرهن علي ان حرية التنظيم ومنهه الحق في انشاء النقابات والانظمام لها هي احد الحريات الاساسية التي يجب ان تكون مكفوله لسلامة حركة المجتمعات الديمقراطية فحريةالتنظيمتعتبر احد الجوانب الاساسية في المجتمع الديمقراطي . ان حرية التنظيم بالتالي تقع كذك تحت حماية حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وكلاهما تم التاكيد عليهما في قانون حقوق الانسان وقوانين المجتمعات الديمقراطية كحريات اساسية بالنسبة للافراد والحركة الديمقراطية السليمة .

ويبين التطبيق القضائي في الولايات المتحدة حول حرية التنظيم بوضوح ان هذه الحرية ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية التعبير وحرية التجمع وهي بالتالي مكفوله بهذه الحريات كذلك وكما لا حظ القاضي جون مارشال هارلان في جمعية تنمية السكان الملونين في الاباما (1958) :

ان الدفاع الفعال عن كل من وجهات النظر الخاصة والعاملة وبشكل خاص لأراء المتنازعة يتعزز بلا شك من خلال تنظيم المجموعات كما اكدت هذه المحكمة اكثر من مرة بالتعليق علي الارتباط الوثيق بين حرية الكلمة وحرية التجمع ومما لا يدع مجالا للشك ان حرية الاشتراك في تنظيم من اجل طرح المعتقدات والافكار هي جانب لا ينفصم من الحرية كما اكدت عليها المادة المتعلقة بذلك من التعديل الرابع عشر(the fourteenth amendment ) والتي تشمل حرية الكلمة .

وحيث ان ضمان الدستور – بنص المادة 47 التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنه لحرية التعبير عن الاراءوالتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول او بالتصوير او بطباعتها او بتدوينها وغيرها ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الاصل التي لا يتم الحورا المفتوح الا في نطاقها وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ولا تكون لها من فائدة وبها يكون الافراد احرارا لا يتهيبون مواقفا ولا يترددون وجلا ولا ينتصفون لغير احق طريقا ذلك ان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وعلي ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة هو ان يكون التماس الاراء .