معلومات تهمك
جمعية الحقوقيات المصريات
*********
تعريف التحرش الجنسى :
هى جريمه منتشره فى العالم بشكل كبير وتزايدت فى المجتمعات العربيه فى الاونه الاخيره لذا يجب العمل على مواجهتها للحد من انتشارها … والتحرش الجنسى هو لفظ جديد على الثقافه العربيه فهو ترجمه للتعريف الانجليزى – Sexual Harassment أو Sexual Assault –
ومعناها هو التحرش الجنسى او الاعتداء الجنسى … ومعنى التحرش فى اللغه العربيه
هو حرشه حرشًا : خدشه. وحرش الدابة: حك ظهرها بعصا او تحرش به وحرش الصيد اى هيجه ليصيده والشى الحرش اى الخشن وحرش بينهم اى افسد بينهم أو تعرَّض له ليهيِّجه ونجد هنا ان المعنى فى اللغه العربيه جمع بين القول والفعل وهو عباره عن محاولة استثارة امرأة او طفل جنسياً دون رغبه منها ولكن التحرش اذا تعدى مرحلة القول فانه بذلك يخضع لجرائم عده فى القانون . فنجد المشرع قد قام بحماية نوعين من المصالح الاجتماعيه المتمثله فى
(اولا ) الحريه الجنسيه :-
فالتقاليد والنظم الاجتماعيه تسمح بممارسة هذه الحريه فى حدود معينه لان ضمان هذه الحريه امر لازم لوجود الانسان فى المجتمع وحفظ النظام الطبيعى للحياه لذا عاقب القانون على المساس بالحريه الجنسيه
على النحو التالى .
1 :- استعمال الاكراه ونجده متواجد فى جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالقوه او التهديد .
2 :- التغرير بصغير او حديث الخبره ونجده فى هتك العرض بغير استعمال قوه او تهديد .
(ثانيا) الحياء العام :-
وذلك امر يقتضيه حسن الخلق والاداب العامه بالمجتمع لذلك حرص المشرع على حمايته بتجريم الافعال التى تخل به والمتمثل فى الفعل الفاضح والتحريض على الفسق . قد تناول المشرع تنظيم ما سبق فى 13 ماده فى قانون العقوبات فى الباب الرابع وهى من 267 حتى 279 .ويجب علينا ان نوضح الفرق بين ما سبق ليسهل التميز بينهم حتى تتعرف الضحيه على حقوقها القانونيه للمطالبه بها
اولا :- جرائم الاعتداء على الحريه الجنسيه وهى :-
جريمة الاغتصاب
هو اتصال الرجل جنسيا بامرأة كرها عنها . كما نصت عليه المادة 267 (من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.) فلابد لتحقق تلك الجريمه توافر عدة شروط متمثله فى :-
أ / المواقعه ويقصد بها الاتصال الجنسى التام بين رجل وامراة.
ب / ان تكون المواقعة من ذكر على انثى.
ج / ان تكون المواقعه غير مشروعه ويتحقق ذلك اذا كانت المراه غير حل للجانى وعلى ذلك فمواقعة الزوج زوجته دون رضاها والمطلق لمطلقته فى فترة العده لا يعد اغتصاب اما ان كانت مطلقه طلاقا بائنا فالمواقعه هنا تكون جريمة اغتصاب والجريمه تكون متحققه باتجاه نيه الجانى لتحقيق هدفه .
د / عدم الرضاء
ويتحقق ذلك اذا لم تتجه ارادتها الى قبول الاتصال الجنسى ويتحقق ذلك باستعمال الاكراه معها المتمثل فى القوة او العنف على جسم الضحيه فيعدم ارادتها ويعجزها عن المقاومه ولا يشترط ان تترك جروح اما الاكراه الادبى فيكون بتهديد الضحيه بالحاق الازى بها او مالها او سمعتها او بشخص عزيز لديهاوغير ذلك مما يشل ارادتها ويخضعها لرغبة الجانى او بسبب عوامل اخرى فى حكم الاكراه تسلب ارادتهاالضحيه متمثله فى المباغته اوالغش او الخديعه او فقدان الوعى او خضوعها للاغماء او لتنويم مغناطيسى او عدم الشعور بسبب السكر او الجنون وما فى حكمه مما يعدم الاراده .
العقوبه المقررة لجريمة الاغتصاب :-
الاشغال الشاقه المؤبدة او المؤقته ( المادة 267 /1 ع ) اما الظرف المشدد وهو رفع العقوبه الى الاشغال الشاقه المؤبده (المادة 267/2 ) للحالات الاتيه :-
- ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها
- ان يكون الجانى المتولين تربية او ملاحظة المجنى عليها
- ان يكون ممن له سلطه على المجنى عليها
- ان يكون خادما بالاجرة عند المجنى عليها او احد ممن ذكروا فيما تقدم
جريمة هتك العرض
هو فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء من هذة الناحيه ولا يشترط لتوافره قانونا ان يترك اثر بجسم المجنى عليه .( محكمة النقض 12/1/1975 س 26 ق 7 ) .
ويتميز هتك العرض بـوقوعه على شخص المجنى عليه ( معيار شخصى ) بلوغه فحشا معينا لانه ماس بحرية
الشخص وتصل زروته بالمساس المباشر باعضاء المجنى عليه لا يشترط فيه ترك اثار بجسم المجنى عليه او
ان يصل الى حد المساس به بل يكفى اظهار بعض اجزاء من جسمه .
الفرق بين جريمة هتك العرض والاغتصاب .
هتك العرض يقع على ذكر او انثى … يقع من ذكر او انثى … ولايشترط فيه المواقعه فكل اتصال جنسى تام او غير تام او غير طبيعى تتحقق به الجريمه … لايشترط وقوع اكراه
تشترك جريمتى هتك العرض والاغتصاب فى عدم مشروعية العلاقه بين المجنى عليه والجانى
هتك العرض بالقوة: :
وقد تناول المشرع فى المادة 268 جريمة هتك العرض بالقوه او بالتهديد والتى نصت على ( كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها
ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة . )
ويتضح من النص السابق ان استعمال القوة او التهديد وعدم رضاء المجنى عليه فتكون مع ذلك تلك الجريمه متطابقه فى اسبابها ومؤاداها مع ركن انعدام الرضاء فى جريمة الاغتصاب فهو يتحقق بالاكراه المادى والمعنوى او بالغش والتدليس اوفقدان الوعى او انعدام التميز كما فى المادة 267 عقوبات .
العقوبه : اذا اقترف المجنى عليه الجريمه باستعمال القوة يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته من ثلاث الى سبع سنوات كما ان القانون ساوى بين عقوبة الجريمه التامه وعقوبة الشروع فيها وهناك نوعان من الظروف المشددة التى شدد المشرع العقوبه فيهما من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنه وهما سن المجنى عليه اذا كان المجنى عليه دون سن السادسة عشر سنه.
صفة الجانى : اذا كان من اصول او فروع المجنى عليه او من المتولين رعايته او تربيته او ملاحظته ……………..
هتك العرض بغير القوة:
كما ان المشرع تناول جريمة هتك العرض بغير قوه او تهديد وذلك فى الماده 269 حيث نصت على
(( كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . )
ونلاحظ فى تلك الجريمه عدة أوجه :-
تلك الجريمه جنحه معاقب عليها بالحبس حيث سقط عنها عنصر استعمال القوه اوالتهديد واعتد القانون بسن المجنى عليه ( ذكر او انثى ) فى تلك الجريمه باعتباره ركن اساسى فيها ثم جعله ظرف مشدد والغرض الذى جعل المشرع يضفى التشديد عليها متعلق بالسن استنادا الى التفسير المعتمد لمعنى القوة ومساوتها بعدم الرضاء .
وكذلك يتوافر الظرف المشدد بان يكون المتهم ممن نصت عليهم المادة 267/2 والمنحصرين فى أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها .
اما المواد المرتبطه بجرائم الاعتداء على الحريه الجنسيه هى :-
تنص المادة 304 من التعليمات العامه للنيابات فى المواد الجنائيه على (( لا يجوز لعضو النيابه فحص موضع الجريمه بجسم المجنى عليه فى جرائم هتك العرض ونحوها وانما يندب لذلك ذو الخبره من الاطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبى عليها . ويجب على عضو النيابه ان يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجنى عليهم او المتهمين فى هذه الجريمه لتحليل او فحص ما قد تحمل من اثار الجريمه . ))
يندبالاطباء الشرعيين لتقدير سن المجنى عليه فى جريمة هتك العرض – اما خبراء قسم الابحاث السيريولوجيه والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعى فيندبون لفحص الدم وفصائله والمواد المنويه ( 119 و 120 ) من اى قانون ..
ثانيا :- الاعتداء على الحياء العام
وفى ذلك جرم المشرع الاعتداء على الاخلاق العامه فى صورة جريمتى الفعل الفاضح وتحريض المارة على الفسق حيث ان الاعتداء لا يكون على شخص معين انما يكون على الحياء العام لافراد المجتمع كاكل .
الفعل الفاضح
هو :- سلوك مخل بحياء الغير .
ويتحقق الاخلال بالحياء بكل ما من شأنه المساس بعاطفة الحياء عند الناس ويتمثل اساسا فى الظهور على نحو جارح للشعور بالحياء .
السند القانونى :-
اولا :- بالنسبه للفعل الفاضح العلنى نصت المادة 278 عقوبات ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل ” لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا “) .
وبمطالعة نص المادة السابق نجد ان القانون تطلب توافر عدة اركان لقيام الجريمه للمعاقبه عليها وتتمثل فى .
ان يكون هناك فعلا جسديا مخلا بالحياء يصدر من الجانى والفعل فى تلك الجريمه يشمل اى عمل او حركه او اشاره تخدش الشعور بالحياء لدى الغير .
ولا يدخل فى مفهوم الفعل المخل بالحياء لدى الغير
1/ مجرد الاقوال مهما بلغت درجة بذاتها حيث يعاقب عليها القانون باعتبارها سبا وفقا للمادة 306 عقوبات .
2/ عرض الصور والرسوم المنافيه للاداب