: النقابات العامة :
يحدد جدول ملحق بقانون النقابات العمالية مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد ، والتي يحق لها تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية ، والتي تم حصرها – طبقاً لآخر تعديل في سنة 1983 – في ثلاث وعشرين نقابة عامة لا يجوز تكوين غيرها طبقاً للقانون.
تشكيلات النقابة العامة :
- الجمعية العمومية للنقابة العامة :
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من ممثلي اللجان النقابية التي تضمها على مستوى الجمهورية ، والذين يتم اختيارهم من قبل مجالس إدارة اللجان النقابية طبقاً للقواعد والنسب الآتية :
- ممثل واحد من اللجنة التي لا يزيد عدد أعضائهم على مائتين وخمسين عضواً.
- ممثل عن كل مائتين وخمسين عضواً من السبعمائة وخمسين عضواً التالية.
- ممثل عن كل خمسمائة عضو من التسعة آلاف عضو التالية.
- ممثل عن كل ألف عضو من الأعضاء الباقين.
بحيث لا يزيد ممثلو اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة على خمسة وثلاثين عضوا, وهى التى تنتخب مجلس إدارة النقابة العامة.
2- مجلس إدارة النقابة العامة :
يتكون مجلس إدارة النقابة العامة من عدد يتراوح بين 11 – 21 عضوا , مع مراعاة التمثيل النسبى – النوعى والجغرافى – لكل محافظة أو مجموعة محافظات وفقا للنظام الذى تضعه النقابة العامة ويعتمده الاتحاد العام.
ويختار مجلس إدارة النقابة العامة رئيسه وهيئة المكتب, كما يختار ممثلى النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد العام, كما يحدد ممثله الوحيد فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات.