القانون المصري والاتجار بالبشر:
تعرف المادة الثانية من القانون 64 لسنة 2010 الاتجار بالبشر :
ــ يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي ” انسان” بما في ذلك البيع أو العرض أو الشراء أو الوعد بهما /
الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية .
اذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أة التهديد بهما ،
أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع في استغلال السلطة .
او استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد باعطاء او تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص أخر له سيطرة عليه .
وذلك إذا كان التعامل بقصد الاستغلال ايا كانت صوره وصنف القانون هذه الصور بالاستغلال في أعمال الدعارة وسائر اشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال في ذلك .
أو في ترويج المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة بالاكراه ، أو استخدامهم كرق ” كعبيد”
أو الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد ، او استخدام الأطفال في الشحاتة و التسول ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها “عشان المتاجرة بيها وبيعها لأخرين.
اذن مضمون جريمة الاتجار بالبشر يتطلب ركنين : الأول الركن المادي ويعني استخدام وسيلة اكراه أو قهر أو احتيال أو الخطف.
والثاني له علاقة بنية الجاني ويسمى الركن المعنوي ، وهو يتطلب نية استغلال الشخص المتاجر به في عمل اجرامي بمفهوم السخرة.
وعرف القانون اشكال الاتجار بالبشر بأنها :
أ ـ الاتجار بالبشر لغايات جنسية بالاجبار من خلال استخدام وسائل القوة والخداع والاكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على ذلك لم يبلغ سن الثامنة عشر أو
بـ تجنيد وايواء ونقل وامداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه ليقوم باشغال شاقة بدون ارادته وللسخرة أو مقابل دين عليه .
هذه التعريفات لا تتطلب أن يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى أخر .
انها تنطبق بشكل عام على التجنيد والأيواء والنقل أو توفير أشخاص من اجل القيام بالأنشطة السابقة.