-
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
أصدرت الأمم المتحدة “اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير” والتي اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 317 في الدورة الرابعة المنعقدة بتاريخ الثاني من ديسمبر 1949 والتي بدء نفاذها في 25 يوليه 1951.
أشارت الاتفاقية في ديباجتها إلى أن لما كانت الدعارة وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:
- الاتفاق الدولي المعقود في 18 مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 19482.
- الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر
- الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1947
- الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكرولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر
ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه فإن الأطراف المتعاقدة تتفق علي الأحكام التالية:
وباستعراض الديباجة السابقة يتضح أن جريمة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ليست جديدة وإنما هي جريمة عانى منها المجتمع الإنساني وحاول إيجاد تشريع دولي يعمل على منع الجريمة والوقاية منها حيث أن الاتفاق الدولي لتحريم الإتجار في الرقيق الأبيض صدر في بدايات القرن الفائت في 1904 وقد استمرت المحاولات حتى الآن
وقد انضمت مصر لاتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير الصادرة سنة 1949 بالقرار الجمهورى رقم 884 لسنة 1959 الصادر فى 11 مايو سنة 1959 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 105 فى 23 مايو سنة 1959
وبموجب هده الاتفاقية يتم الاتفاق على إنزال العقاب على من يرتكب فعلا بقصد الإتجار في البشر واستغلال دعارة الغير كما يعاقب كل من يرتكب تواطؤ عمدي يؤدي إلى ذلك واعتبرت المعاهدة هذه الأفعال مبررا لتسليم المجرمين
وقد تعهدت الدول الأطراف في المعاهدة بأن يتخذوا أو يواصلوا بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إليها ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة. وعلي وجه الخصوص يتعهدون:
- بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلي بلدانهم أو منها ولا سيما النساء والأطفال في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر علي السواء
- باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور
- باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق وفي غير ذلك من الأماكن العامة بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة
- باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
كما تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بضمان الحصول وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلي دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلي وطنهم متي أمكن ذلك كما تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللزمة الكفيلة بحماية ضحايا الإتجار الدولي وإعادتهم إلى أوطانهم وكذلك تعهدت الدول بالرقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة